Call us now:
مادة 27 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
اذا زالت صفة العضوية لاي سبب كان عدا الوفاة يحسم من مدفوعات العضو مبلغ مئة ليرة سورية تخصص للنفقات الادارية للجمعية اضافة الى رسم الانتساب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا النظام.
اذا زالت صفة العضوية لاي سبب كان عدا الوفاة يحسم من مدفوعات العضو مبلغ مئة ليرة سورية تخصص للنفقات الادارية للجمعية اضافة الى رسم الانتساب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا النظام.
لا يجوز للهيئة العامة ان تنظر الا في المواضيع الواردة في جدول الاعمال المبين في اعلان الدعوة ولا يجوز ان يدرج في الجدول بند ما يستجد من امور.
يحق للعضو الذي زالت صفة عضويته ولورثة العضو المتوفى استرداد قيمة الاسهم مع مجموع مبالغ الاشتراكات والمدخرات، بعد تنزيل الاقتطاعات المحددة في هذا النظام ويحدد مجلس الادارة بقراره المتضمن زوال صفة العضوية اسلوب ردها من حيث المبالغ والزمن على ان…
يرأس جلسات الهيئة العامة رئيس الادارة او نائبه عند غيابه او اكثر اعضاء مجلس الادارة الحاضرين سنا في حالة غيابهما، ويعين رئيس الجلسة ملاحظين لمراقبة التصويت بموافقة الهيئة العامة.
الفصل السادس ـ الهيئة العامة
تدون محاضر جلسات الهيئات العامة في دفتر محاضر جلسات مستقل ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وامين السر وملاحظي التصويت ومندوب الوزارة والاتحاد. ويجب ان يذكر في محضر الجلسة اسماء جميع اعضاء الجمعية الحاضرين واسم كل من رئيس الجلسة وامين…
تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الاعضاء.
الفصل السابع ـ مجلس الإدارة
أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال. ب ـ يجوز التصويت بالوكالة القانونية على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.
يتم توجيه الدعوة الى الاعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة كما يتم اعلام الوزارة والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.