قانون1 النظام الداخلي للجمعيات السكنية

مادة 27 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

اذا زالت صفة العضوية لاي سبب كان عدا الوفاة يحسم من مدفوعات العضو مبلغ مئة ليرة سورية تخصص للنفقات الادارية للجمعية اضافة الى رسم الانتساب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا النظام.

مادة 28 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يحق للعضو الذي زالت صفة عضويته ولورثة العضو المتوفى استرداد قيمة الاسهم مع مجموع مبالغ الاشتراكات والمدخرات، بعد تنزيل الاقتطاعات المحددة في هذا النظام ويحدد مجلس الادارة بقراره المتضمن زوال صفة العضوية اسلوب ردها من حيث المبالغ والزمن على ان…

مادة 43 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يرأس جلسات الهيئة العامة رئيس الادارة او نائبه عند غيابه او اكثر اعضاء مجلس الادارة الحاضرين سنا في حالة غيابهما، ويعين رئيس الجلسة ملاحظين لمراقبة التصويت بموافقة الهيئة العامة.

مادة 44 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

تدون محاضر جلسات الهيئات العامة في دفتر محاضر جلسات مستقل ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وامين السر وملاحظي التصويت ومندوب الوزارة والاتحاد. ويجب ان يذكر في محضر الجلسة اسماء جميع اعضاء الجمعية الحاضرين واسم كل من رئيس الجلسة وامين…

مادة 30 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال. ب ـ يجوز التصويت بالوكالة القانونية على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.