قانون1 قانون العاملين الأساسي بالدولة

مادة 78 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم. آ ـ يعطى تعويض الانتقال بناء على إذن سفر موقع من: ـ الوزير المختص: لمعاوني الوزير والمديرين العامين والمدراء في…

مادة 63 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح تعويض طبيعة العمل للعاملين لقاء: 1 ـ الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم. 2 ـ صعوبة الإقامة في منطقة عملهم. 3 ـ المخاطر التي يتحملونها في العمل. 4 ـ الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة. ب ـ…

مادة 79 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يجوز منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدده الوزير المختص بقرار منه على أن يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى أن لا يتجاوز تعويض الانتقال الشهري 50% من…

مادة 48 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يتقاضى العامل المنقول أو المندب أجره من الجهة المنقول أو المندب إليها اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها. أما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو المندب…

مادة 49 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الالزامية، أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لديها، الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الالزامية.

مادة 50 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يقطع أجر العامل المعار أو المستقيل، الذي لا يترتب له معاش تقاعدي اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة وتسترد منه الزيادة. ب ـ يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل،…

مادة 51 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يقطع أجر العامل المسرح بسبب صحي، أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن، أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي، والمصروف من الخدمة، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك.…

مادة 52 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الالزامية بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة.

مادة 53 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يوقف أجر العامل المكفوف اليد، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده. ب ـ إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته، فإنه يتقاضى اعتباراً من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة، في حال براءته أو عدم…

مادة 54 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يقطع أجر العامل المسرح تأديبياً، أو المطرود، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية، ما لم يكن مكفوف اليد، حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر.