Call us now:
المادة 194 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 194 يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.
المادة 194 يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.
المادة 195 إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.
الفصل الرابع: تعيين المرجع المادة 196 يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض.
الباب الثامن : الأحكام الفصل الأول: إصدار الأحكام المادة 197 أ. تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا. ب. يجمع رئيس المحكمة الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه.
المادة 198 لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.
المادة 199 أ. تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها. ب. إذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
المادة 201 يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم.