القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ / 4/12/ 1421/هـ و/ 27/2/2001/ م :يصدر مايلى : أقر مجلس الشعب القانون التالى المادة/1/ يقصد بالتعابير التالية فى معرض تطبيق هذا القانون ماهو مبين بجانب…