قانون1 القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ / 4/12/ 1421/هـ و/ 27/2/2001/ م :يصدر مايلى : أقر مجلس الشعب القانون التالى المادة/1/ يقصد بالتعابير التالية فى معرض تطبيق هذا القانون ماهو مبين بجانب…

القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /4/ يهدف المعهد الى تحقيق كل مايتعلق بشؤون تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الاجانب والعرب المغتربين الذين لم تمكنهم ظروفهم الخاصة من تعلم اللغة العربية والى نشر وسائل تعليمها بمختلف السبل والطرائق التربوية الحديثة

القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /6/ يتألف المجلس من أ 00 الوزير رئيسا ب 00 المدير عضوا ج 00 ممثل عن اللجنة القومية للمغتربين فى القيادة القومية عضوا د00 ممثل برتبة مدير عن كل من وزارات00التعليم العالى والثقافة والخارجية والاعلام والداخلية والسياحة عضوا هـ00…

القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة 7/ 0 0يمارس المجلس الاختصاصات الاتية أ 00 اقرار المناهج الدراسية للمعهد ب00 اعداد موازنة المعهد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنة المالية القادمة وعلى اساس خطة العمل التى يضعها المجلس وبشكل يراعى فيه توازن النفقات مع…

القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /8/ ينص النظام بوجه خاص على الامور الاتية أ 00 شروط قبول الطلاب وتسجيلهم وتحديد رسوم الدراسة وكيفية ادائها ب00 الاحكام الخاصة بالشهادات والوثائق التى يمنحها المعهد ج00 تحديد الخطة الدرسية والنصاب التدريسى للمدرسين وغيرهم د00 نظام الدوام وتحديد…

القانون 15 لعام 2001 القاضي باحداث معهد لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

المادة /9/ تنص اللائحة المالية بوجه خاص على الامور الاتية : الوزير هو عاقد النفقة وامر التصفية والصرف لجميع نفقات المعهد ضمن حدود أ 00 الاعتمادات المخصصة فى الموازنة ب00 توزيع النفقات والايرادات على الابواب و البنود وفقا للتبويب المعمول…