المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى 000 المادة /1/ 00 المصرف العقارى مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد الوطنى وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها مدينة دمشق 0