قانون1 المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى

المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى 000 المادة /1/ 00 المصرف العقارى مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد الوطنى وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها مدينة دمشق 0

المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /4/ 00 اغراض المصرف القيام بجميع الاعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة 0 دعم الحركة العمرانية والاقتصادية فى البلاد من خلال تمويل المنشات العمرانية /السكنية والسياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية/ 0 تلبية حاجات التسليف ذى الاجل القصير والمتوسط…

المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة/5/00 للمصرف فى سبيل تحقيق اغراضه ان يقوم بما يلى منح التسهيلات المصرفية لاجال مختلفة والقروض لمدة لاتتجاوز عشرين عاما0 تمويل النشاط العمرانى / السكنى والسياحى والصناعى والتجارى والحرفى والصحى والتعليمى والبيئى / 0 قبول الودائع بانواعها0 تقديم الخدمات المصرفية…

المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /6/ 00 تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة فى المادة السابقة والضمانات المقبولة فى نظام عمليات المصرف ويجب ان يحدد فى هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض واجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها 0…

المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /8/ 00 بعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا تنفيذيا 0 يعتبر تقرير وضع اليد الذى يتم بمؤازرة الخبراء اثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى الجهات القضائية وتاخذ حكمه ريثما يتم هذا…

المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /9/00 يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتيازعلى العقارات التى توضع عليها اشارة الرهن او التامين ضمانة لحقوقه وياتى هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة…

المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /10/ 00 أ/ يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها 0 ب/ يجوز للمصرف امتلاك العقارات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير…