قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 217 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ عندما ترد أوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها. 2 ـ لا تحرر مذكرة الدعوة لميعاد يقل عن أربع وعشرين ساعة تضاف اليه مهلة…

مادة 206 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2 ـ أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدروه يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

مادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 200 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة. 2 ـ ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية إلا إذا ظهر محقاً في اعتراضه.

مادة 195 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه كان للمحكمة أن تعفيه منها. ويحق للشاهد، وإن لم يطلب ثانية، أن يحضر بالذات أو بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب اعفاءه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في…