Call us now:
الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة
الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة
1 ـ عندما ترد أوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها. 2 ـ لا تحرر مذكرة الدعوة لميعاد يقل عن أربع وعشرين ساعة تضاف اليه مهلة…
للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة دعوة.
للشخص المدعو الى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً عنه إذا كانت الأفعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس.
1 ـ يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2 ـ أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدروه يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً.
1 ـ إذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 200 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة. 2 ـ ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية إلا إذا ظهر محقاً في اعتراضه.
1 ـ لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد. 2 ـ ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.
لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض، وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد.
إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه كان للمحكمة أن تعفيه منها. ويحق للشاهد، وإن لم يطلب ثانية، أن يحضر بالذات أو بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب اعفاءه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في…