قانون1 قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

مادة 7 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلم إلى أحد أفراد أسرته. ب ـ على الشخص الذي يسلم إليه الحدث أن يتعهد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.

مادة 23 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ على مراقب السلوك أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقريراً دورياً في كل شهر عن حالة الحدث الموضوع تحت رقابته وعن سلوكه وتأثير المراقبة عليه. وعليه أن يرفع للمحكمة تقريراً عن كل حالة تدل على سوء سلوك الحدث أو…

مادة 9 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية ولي الحدث أو الشخص الذي سلم إليه تطبيقاً لأحكام هذا القانون، إذا أهمل واجباته القانونية. ب ـ تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لادعاء النيابة العامة وبناء على تقرير…

مادة 11 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ يحكم الحدث بوضعه في معهد إصلاح الأحداث لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تبين للمحكمة أن حالة الحدث تستدعي ذلك. ب ـ على مدير المعهد الإصلاحي أن يقدم تقريراً للمحكمة بعد انقضاء ستة أشهر على وضع الحدث…

مادة 12 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ إن تدابير الإصلاح ما خلا التسليم إلى الولي الشرعي توجب وقف الولاية على الحدث فيما يتعارض وتنفيذ التدبير المفروض. ب ـ يمارس واجب الرعاية والتربية باسم محكمة الأحداث، رب الأسرة أو مدير المؤسسة أو مدير المعهد الإصلاحي الذي…

المادة 1 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون: 1 ـ الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ المحكمة: محكمة الأحداث المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون. 3 ـ مراقب…