Call us now:
مادة 153 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم.
المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم.
1 ـ ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد. 2 ـ للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسليم جانب من هذه الأموال لإدارتها. 3 ـ إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له…
الباب الرابع: نفقة الأقارب
1 ـ للقاصر المأذون مباشرة أعمال الادارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات. 2 ـ لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة ولا عقد الاجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق…
نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.
يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما اذن له به وفي التقاضي فيه.
1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية. 2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.
1 ـ على المأذون له بالادارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً. 2 ـ يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بايداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً يختاره. 3 ـ ولا يجوز سحب…
1 ـ إذا كان الأب عاجزاً عن الكسب يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم وجود الأب. 2 ـ تكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.
1 ـ لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها. 2 ـ يكون انفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر.