Call us now:
مادة 92 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو اشارة لا يقع إلا واحداً.
الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو اشارة لا يقع إلا واحداً.
للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين: 1 ـ إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها. 2 ـ إذا جن الزوج بعد العقد.
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرف دون حاجة إلى نية، ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.
1 ـ يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده. 2 ـ على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل وما نص على كونه بائناً في هذا القانون.
إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما.
الباب الثاني: المخالعة
التفريق للعلة طلاق بائن.
1 ـ يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له. 2 ـ المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.
لكل من الطرفين الرجوع عن ايجابه في المخالعة قبل قبول الآخر