Call us now:
مادة 16 من قانون جواز السفر
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة اراضي الجمهورية او العودة اليها الا اذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر وفقا لاحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره دمشق في 28/12/1395 و 31/12/1975 – رئيس الجمهورية – حافظ الأسد.
يجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات باجازات حدود، او بطاقات شخصية او عائلية او ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
يحق لوزير الداخلية بقرار يصدره ان يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية الحصول على اذن مسبق (تأشيرة خروج) قبل مغادرتهم الاراضي العربية السورية وله ان يبين حالات الاعفاء من هذا القانون.
لا يجوز مغادرة اراضي الجمهورية العربية السورية او الدخول اليها الا من الاماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية وبعد اجراء معاملة السفر اصولا.
تصدر باسم الجمهورية العربية السورية الجوازات التالية: أ ـ 1 ـ جوازات السفر الدبلوماسية. 2 ـ جوازات السفر الخاصة. 3 ـ جوازات السفر لمهمة. وتمنحها وزارة الخارجية. ب ـ 1 ـ جوازات السفر العادية. 2 ـ وثائق السفر الخاصة باللاجئين…
يجوز ان يحل محل جواز السفر جوازات خاصة بالحج تمنحها وزارة الداخلية او جوازات بحرية تمنحها وزارة النقل.
تمنح جوازات السفر لكل مواطن عربي سوري، او لاجئ فلسطيني في الجمهورية العربية السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها.
تمنح جوازات السفر على اختلاف انواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات وللاشخاص الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر وبالطريقة التي ينسبها.