قانون1 قانون جواز السفر

مادة 1 من قانون جواز السفر

لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة اراضي الجمهورية او العودة اليها الا اذا كانوا يحملون جوازات او وثائق سفر وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 17 من قانون جواز السفر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره دمشق في 28/12/1395 و 31/12/1975 – رئيس الجمهورية – حافظ الأسد.

مادة 2 من قانون جواز السفر

يجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات باجازات حدود، او بطاقات شخصية او عائلية او ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

مادة 3 من قانون جواز السفر

يحق لوزير الداخلية بقرار يصدره ان يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية الحصول على اذن مسبق (تأشيرة خروج) قبل مغادرتهم الاراضي العربية السورية وله ان يبين حالات الاعفاء من هذا القانون.

مادة 4 من قانون جواز السفر

لا يجوز مغادرة اراضي الجمهورية العربية السورية او الدخول اليها الا من الاماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية وبعد اجراء معاملة السفر اصولا.

مادة 5 من قانون جواز السفر

تصدر باسم الجمهورية العربية السورية الجوازات التالية: أ ـ 1 ـ جوازات السفر الدبلوماسية. 2 ـ جوازات السفر الخاصة. 3 ـ جوازات السفر لمهمة. وتمنحها وزارة الخارجية. ب ـ 1 ـ جوازات السفر العادية. 2 ـ وثائق السفر الخاصة باللاجئين…

مادة 7 من قانون جواز السفر

تمنح جوازات السفر لكل مواطن عربي سوري، او لاجئ فلسطيني في الجمهورية العربية السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها.

مادة 8 من قانون جواز السفر

تمنح جوازات السفر على اختلاف انواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات وللاشخاص الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر وبالطريقة التي ينسبها.