Archives قوانين خاصة

قانون حماية الأحياء المائية

يحدد أجر الربان وأجر الملاحظ بالاتفاق فيما بينهما وبين مجهز المركب. أما أجر الغواص فيحدد على أساس نسبة معينة من قيمة ما يصيده من مختلف أنواع ودرجات الاسفنج بحيث لا تقل هذه النسبة عن 45%.

قانون حماية الأحياء المائية

يحظر على مجهز المركب أن يستخدم رباناً أو غواصاً أو ملاحاً غير مستوف للشروط الموضوعة من قبل المديرية العامة للموانئ وبدون عقد مكتوب باللغة العربية على ثلاث نسخ وفقاً للنموذج الذي تضعه هذه المديرية. تسلم إحدى صور العقد للربان وتودع…

قانون حماية الأحياء المائية

آ ـ تحدد قرارات وزير الزراعة وسائل صيد الاسفنج ومحظوراته. ب ـ وتحدد المديرية العامة للموانئ الشروط التي ينبغي توفرها في من يعمل رباناً أو غواصاً أو ملاحاً على مراكب الاسفنج.

قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ ملاحظ الصيد مسؤول عن صحة استعمال وصيانة أجهزة الغوص وأجزائها المختلفة. ب ـ وإذا أصيب المركب أو تجهيزاته بعطب من شأنه تعريض المركب أو تعريض ركبه للخطر وجب على الربان وعلى المجهز إبلاغ الجهة المرخصة فوراً لتأمر بوقف…

قانون حماية الأحياء المائية

يعمل برخصة صيد الاسفنج لموسم واحد يبدأ في الأول من نيسان وينتهي في نهاية أيلول من السنة ذاتها. ولوزير الزراعة بناءً على اقتراح المجلس تمديد هذا الموسم والعمل برخصة صيد الاسفنج حتى نهاية تشرين الأول.

قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ مناطق صيد الاسفنج هي مناطق الصيد البحري. ب ـ يسمح بصيد الاسفنج في جميع المياه باستثناء المناطق التي يحرم فيها الصيد بقرارات من وزير الزراعة بغية الحماية.

قانون حماية الأحياء المائية

لوزير الزراعة أن يجبر للأفراد بقرارات وزارية فتح محلات لبيع الأحياء المائية بالجملة في الأماكن التي ليس فيها للبلديات أو المصالح العامة أو الجمعيات التعاونية أسواق كافية على أن يحصل فيها رسم بيع لا يتجاوز 3% من قيمة المبيع. على…

قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ تضع البلديات والمصالح العامة أسواق بيع الأحياء المائية وساحاتها بتصرف الجمعيات التعاونية المحلية لإدارتها. ويحق لهذه الجمعيات أن تحصل رسماً على البيع لا يتجاوز 5% من قيمته. ب ـ تتولى الجمعيات التعاونية إدارة وتشغيل وصيانة هذه المحلات على…

قانون حماية الأحياء المائية

لا يجوز بيع الأحياء المائية بالجملة إلا في أسواق مستوفية للشروط الصحية والتجارية وبالمزاد العلني كما لا يجوز لأصحاب المراكب بيع محصول صيدهم إلا في هذه الأسواق التي تحددها قرارات وزير الزراعة.