Archives قوانين خاصة

قانون حماية الأحياء المائية

على مراكب الصيد والصيادين توضيب الأحياء المائية فوراً بعد صيدها ثم نقلها بشكل يوصلها إلى الأسواق وهي صالحة صحياً وتجارياً.

قانون حماية الأحياء المائية

لوزير الزراعة بالاتفاق مع المصالح المختصة أن ينظم بقرارات تصدر عنه صيد الهواة والنوادي، ويحدد الرسوم التي تؤدى مقابل منح الرخص على أن لا يتجاوز الرسم السنوي عن رخصة الفرد الهاوي ليرتين سوريتين وعن رخصة النادي 100 ليرة سورية.

قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ تشجيع الدولة الأهلين على درس وصيد الأحياء المائية وخاصة الأحداث منهم وطلاب المدارس. ب ـ ينظم صيد الهواة بشكل يمنع الاضرار بموارد الثروة المائية ولا يحق للهواة الإتجار بمحصول صيدهم.

قانون حماية الأحياء المائية

تحدد قرارات وزير الزراعة الشروط العامة التي يمكن في حدودها بناء المصانع وتمديد المجاري والمخابر قرب المياه العامة. وكذلك الاحتياطات التي يجب على السفن اتخاذها لحماية المياه العامة وتكون أحكامها إلزامية.

قانون حماية الأحياء المائية

أ ـ يمنع منعاً باتاً تسرب مخلفات المصانع والمخابر المضرة بالأحياء المائية في المياه العامة، وكذلك تسرب المواد الكيماوية والبترولية إليها من المجاري والسفن. ب ـ على أصحاب المصانع والمخابر القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي وأصحاب مجاري البترول والمواد…

قانون حماية الأحياء المائية

ينبغي لوسائل الصيد أن لا تضر ببيوض الأحياء المائية وفراخها التي يعتبر استهلاكها غير اقتصادي. وأن لا تؤذي أكثر من الأصناف والقياسات المقصود أخذها والمصرح بها وتحرم وسائل التدمير الجماعية كالمتفجرات والسموم تحريماً تاماً. ولوزير الزراعة أن يسمح للمصالح المختصة…

قانون حماية الأحياء المائية

لا يجوز للمراكب والصيادين الصيد بوسائل وطرق غير مصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو استعمال وسائل صيد مصرح بها بكيفية ممنوعة.

قانون حماية الأحياء المائية

لا يجوز للمراكب حمل عدد من الركاب يزيد أو ينقص عن الحد المصرح به من قانون الملاحة البحرية ورخصة الصيد ويمنع سيرها ورسوها بلا عذر مقبول في المناطق المحرمة. وكذلك يمنع الصيد في المناطق والأوقات التي تحددها قرارات وزير الزراعة…