Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
لا تخضع حيازة أسلحة الفقرتين (د) و(هـ) للمادة الأولى من هذا القانون إلى ترخيص ويحظر حملها إلا للأشخاص الذين تقضي طبيعة عملهم حملها.
لا تخضع حيازة أسلحة الفقرتين (د) و(هـ) للمادة الأولى من هذا القانون إلى ترخيص ويحظر حملها إلا للأشخاص الذين تقضي طبيعة عملهم حملها.
لا يخضع حمل أو حيازة الأسلحة المدرجة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القانون لترخيص ما شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلحة أو طرق تذخيرها.
يحظر دون ترخيص مسبق حمل أو حيازة الأسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و(جـ) للمادة الأولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.
1 ـ إن حمل وحيازة البواريد الحربية وذخائرها تخضع لترخيص من وزير الداخلية. 2 ـ إن حمل وحيازة المسدسات وذخائرها تخضع لترخيص من المحافظ. 3 ـ إن حمل وحيازة الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(هـ) من المادة الأولى يخضع…
يقصد بالمفرقعات في هذا القانون: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيماوية والتي تنفلق بالاصطدام مع جسم صلب.
يقصد بالألعاب النارية في هذا القانون: الألعاب والأسهم التي تطبق عادة في الأعياد والمهرجانات والمصنوعة من مواد كيماوية غير متفجرة وشهب الإشارة.
يقصد بالذخائر في هذا القانون: آ ـ ذخائر الأسلحة النارية المعدة للصيد. ب ـ ذخائر أسلحة التمرين. جـ ـ ذخائر المسدسات والبنادق بجميع أنواعها.
يقصد بالأسلحة في هذا القانون: آ ـ الأسلحة النارية المعدة للصيد ذات الجف الأملس. ب ـ أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي لا يزيد عيارها على تسعة مليمترات وأسلحة الرماية التي تطلق بواسطة الضغط. جـ ـ المسدسات…
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يلغى قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17/9/1953 المعدل وسائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.