Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
آ ـ إذا فقدت الرخصة فعلى المرخص له مراجعة السلطة المختصة ليستحصل على نسخة ثانية خاضعة لربع الرسم. ب ـ إذا فقد المرخص له السلاح فعليه إعلام أقرب مركز إداري أو مخفر للأمن خلال خمسة عشر يوماً من فقده وعند…
آ ـ إذا فقدت الرخصة فعلى المرخص له مراجعة السلطة المختصة ليستحصل على نسخة ثانية خاضعة لربع الرسم. ب ـ إذا فقد المرخص له السلاح فعليه إعلام أقرب مركز إداري أو مخفر للأمن خلال خمسة عشر يوماً من فقده وعند…
على المرخص له في حالة سحب الرخصة أو إلغائها أن يسلم السلاح فوراً إلى أقرب مخفر لمكان إقامته وله خلال ستة أشهر التصرف بهذا السلاح وذخيرته بالبيع أو بغيره إلى شخص آخر إذا كان حائزاً شروط الترخيص له بالحيازة أو…
تعتبر الرخصة ملغاة حكماً في الأحوال الآتية: آ ـ تسليم السلاح إلى شخص آخر. ب ـ إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك. جـ ـ وفاة المرخص له.
أ ـ لا تشمل أحكام هذا القانون الخاصة بالترخيص أسلحة الدولة المسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها أو حيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة. ب ـ إن موظفي ومستخدمي الإدارات العامة الذين تجيز لهم قوانينهم الخاصة نقل سلاح…
يجوز سحب الرخصة مؤقتاً أو إلغاؤها أو حصرها بأنواع معينة من الأسلحة المبحوث عنها في هذا القانون أو تقييدها بأي شرط تراه السلطة المختصة.
يشترط في طالب رخصة حمل أو حيازة الأسلحة والذخائر أن يكون: آ ـ قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب ـ غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية غير سياسية أو بجرم شائن. جـ ـ غير محكوم بمنعه من…
الرخصة شخصية ولا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات.
تعين في الرخصة الخاصة بالبنادق الحربية المنطقة أو المناطق التي يسمح فيها بحمل السلاح وعلى المرخص له إعلام السلطة الإدارية عند تغيير المنطقة لأخذ موافقتها.
مدة الرخصة خمس سنوات وعلى المرخص له أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من مطلع كل عام بياناً يثبت أنه حائز على الشروط الواجب توفرها فيه بموجب أحكام هذا القانون.
تكون الرخصة بالحمل أو بالحيازة صالحة منذ تاريخ صدورها حتى انتهاء مدتها.