Archives قوانين خاصة

قانون الآثار

يعاقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبغرامة من عشر ليرات إلى مائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: آ ـ شوه أثراً بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو ألصق عليه إعلانات أو وضع لافتات. ب ـ دخل المتاحف…

قانون الآثار

يعاقب بالحبس من 15 يوماً إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسين إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: آ ـ اقتنى آثاراً غير مسجلة. ب ـ نقل آثاراً من مكان إلى مكان آخر بدون ترخيص. جـ ـ…

قانون الآثار

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: آ ـ أجرى التنقيب عن الآثار أو ساعد أو حرض عليه دون ترخيص. ب ـ اتجر بالآثار بدون ترخيص. جـ ـ…

قانون الآثار

يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من سرق أثراً من الدولة أو الأفراد.

قانون الآثار

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (250) مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضر أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رمم بغير إذن أثراً ثابتاً أو جزءاً…

قانون الآثار

إن الآثار التي يجوز تصديرها هي الآثار المنقولة فقط. المواد من 68 حتى 74 تنظم تصدير الآثار إلى خارج البلاد.

قانون الآثار

تصدير الآثار إلى خارج البلاد يخضع لترخيص خاص تمنحه السلطات الأثرية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون ولهذه السلطات ملء الحق في أن ترفض السماح بتصدير أي أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقاراً للتراث الأثري أو الفني للبلاد.

قانون الآثار

لوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يحدد بقرارات منه وبناء على اقتراح السلطات الأثرية التعليمات المتعلقة بكيفية مسك السجلات والقيود من قبل تجار الآثار ونماذج هذه السجلات ونماذج رخص الاتجار وغير ذلك من الأحكام التفصيلية وذلك ضمن حدود الأحكام الواردة في…

قانون الآثار

للسلطات الأثرية الحق في اقتناء أي أثر من الآثار الموجودة في حوزة التجارة إما عن طريق الشراء أو عن طريق الاستملاك وفقاً لأحكام المادة 37 من هذا القانون.

قانون الآثار

إذا ألغت السلطات الأثرية رخصة الاتجار بالآثار أو قررت عدم تجديدها وجب على التاجر أن يتوقف عن شراء الآثار وعندئذ يسمح له ببيع ما لديه منها خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك لقاء دفع الرسم المشار إليه في المادة…