الاجتهادات

أحدث الاجتهادات القضائية المتوفرة بقاعدة بياناتنا.

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1578

إن استحضار قاصر إلى خيمة شخص وتكليفه بأن يلعب له بقضيبه وإمساك القاصر بالقضيب مدة وتركه إياه يعتبر من قبيل عرض الأفعال المنافية للحياء المنطبقة على نص المادة 506 من…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1577

إن الغاية التي توخاها الشارع في المادة 495 هي المحافظة على العرض والحياء وكان إقدام المحكوم عليه على خلع ثياب القاصر وإيلاجه يده مبلولة في شرجه إنما ينطبق على حكم…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1576

إن القانون لم يحصر الفعل المنافي للحشمة بالفعل الجنسي الذي يقع بين قاصر من الذكور وشخص آخر من نفس الجنس وهو إذا لم يعرف هذا الفعل تعريفاً جامعاً مانعاً لتعدد…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1575

إن تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلاً منافياً للحشمة. (سورية قرار جنائي 516 تاريخ 17/5/967 قق 1708 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1678)

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1574

إن إنزال سروال القاصر والاطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً. (سورية قرار جنائي 401 تاريخ 20/4/967 قق 1707 – الموسوعة القانونية لأنس…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1573

إن الكشف عن مواطن العفة من المرأة ولمسها إنما يعتبر هتكاً للعرض على اعتبار أن ذلك يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس لها سمعتها. (سورية قرار جنائي 306تا 27/3/967…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1572

تعتبر اللواطة ضرباً من ضروب الجماع كما يفهم من نص المادة 520 عقوبات ويستدل على ذلك من إيراد كلمتي القاصر والولد في المادة 491 عقوبات وهما تشملان الذكر والأنثى وبديهي…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1571

إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً أكان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك إرضاء…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1570

إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة عبارة عن كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً أكان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك إرضاء…

الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1569

إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج وإنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه…