Call us now:
Archives قوانين
مادة 238 (ملغاة) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين
الباب السابع: أصول المحاكمة أمام محاكم الأحداث من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
الباب السابع: أصول المحاكمة أمام محاكم الأحداث
مادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب. 2 ـ ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد فيها نيابة عامة إذا أحال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب.
مادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا قضت المحكمة بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.
مادة 235 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
للمحكمة إذا رأت أن الدعوى غير جاهزة للحكم أن ترجىء المحاكمة الى أقرب موعد ممكن وأن تطلق سراح المدعى عليه إذا ارتأت ذلك بكفالة أو بدونها.
مادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة ايام على الأكثر.
مادة 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يدعو النائب العام الشهود شفاهاً بواسطة موظفي الضابطة العدلية أو أفراد الشرطة والدرك وعلى الشهود أن يلبوا الدعوى تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194 .