Call us now:
مادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.
يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.
1 ـ تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الأولى. 2 ـ أما الأحكام الصادرة عنها بالدرجة الأخيرة فهي قابلة للنقض فقط.
يجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفاً أن يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.
إذا كان الجرم خارجاً عن اختصاص قاضي الصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.
1 ـ عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب أوراق الضبط إن وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي وأقوال المدعى عليه ولافادات الشهود. 2 ـ تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الأكثر.
للشخص المدعو الى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً عنه إذا كانت الأفعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس.
للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة دعوة.
1 ـ عندما ترد أوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها. 2 ـ لا تحرر مذكرة الدعوة لميعاد يقل عن أربع وعشرين ساعة تضاف اليه مهلة…
تطبق أمام محاكم الصلح القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة الأحكام الآتية:
الفصل الأول: الأصول العادية