Archives قوانين

مادة 206 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2 ـ أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدروه يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

مادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.

مادة 204 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهيمه، ويوقعها الكاتب غب تلاوته. 2 ـ وإذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة سورية واستهدف القاضي للشكوى من الحكام. 3 ـ يتلو القاضي حكمه في…

مادة 200 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا كان الفعل جناية أحالت المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى إذا كانت الدعوى قد أقيمت لديها مباشرة أما إذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت المحكمة باعلان عدم اختصاصها، ويحل الخلاف على…

مادة 199 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب النائب العام أو المدعي الشخصي احالة الدعوى على المحكمة الصلحية، قضت المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء ويكون حكمها بالدرجة الأخيرة إذا كانت…

مادة 197 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا ثبت أن المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالزامات المدنية. 2 ـ ويسوغ للمحكمة أن تقرر في الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقداراً مؤقتاً من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة…