Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/24/ على المرخص له ابراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفى السلطات المختصة
مادة/24/ على المرخص له ابراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفى السلطات المختصة
مادة/23/ على العاملين فى الجهات المختصة بصنع او استيراد او تصدير الاسلحة وذخائرها او الاتجار فيها والاشخاص المرخص لهم باصلاح الاسلحة او صنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار بها او بيعها او تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع…
مادة/22/أ/ تمنح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الالعاب النارية التى تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الالعاب النارية واتلافها التى تحدد فيها المدة الواجب اجراء النقل او الاتلاف خلالها /ب/ يجب على…
مادة/21/ يحظر على العاملين فى الجهات المختصة بصنع او استيراد الاسلحة او الذخائر او الاتجار فيها بيع او اعطاء اسلحة او ذخائرها لاى شخص قبل التاكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك
مادة/20/ التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعى شخصية لا يجوز التنازل عنها الى الغير الا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص
مادة/19/تمنح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى من الوزير او من يفوضه بذلك
مادة/18/ يشترط فى طالب اى ترخيص منصوص عليه فى هذا المرسوم التشريعى مايلى /أ/ ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الاهلية /ب/ ان يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بجناية او بجنحة شائنة او…
الفصل الرابع احكام مشتركة مادة/17/تحدد بقرار من الوزير كمية الاسلحة والذخائر والالعاب النارية التى يسمح سنويا باستيرادها
مادة/16/يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها
مادة/15/ يمنع اطلاق الالعاب النارية فى الطرق وداخل المنازل والمحلات العامة واماكن التجمعات