Call us now:
مادة 130 من القانون العقاري العربي الموحد
بمجرد العلم بثبوت وفاة مالك لحق عيني عقاري يشار في السجل العقاري إلى تاريخ الوفاة.
بمجرد العلم بثبوت وفاة مالك لحق عيني عقاري يشار في السجل العقاري إلى تاريخ الوفاة.
الباب الثالث: تسجيل الارث
يجري قيد مؤقت في السجل العقاري لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر للاتفاقات الابتدائية المتعلقة بوحدة عقارية مسجلة.
يتولى الموثق إبلاغ أصحاب العلاقة بالحالة الحقيقية للوحدة العقارية وما عليها من حقوق وتحملات وقيود مؤقتة وإثبات ذلك في المحضر.
يباشرالموثق مهمته في توثيق التصرف عند اكتمال إجراءات الفحص والتدقيق بشأن طلب التسجيل والتأكد من أن المعاملة مستوفية للإجراءات الشكلية والموضوعية اللازمة للتسجيل.
يتم توثيق التصرف العقاري وتسجيله لدى مديرية التسجيل العقاري بوقت واحد. فإذا تم التوثيق خارج المديرية، فعلى جهة التوثيق تقديم العقد إلى مديرية التسجيل العقاري لإجراء التسجيل بموجبه.
يقدم لكل تصرف يرد على الوحدة العقارية طلب تسجيل مستقل.
تسجل الأحكام القطعية المقررة أو المثبتة لحق عيني عقاري أو التي من شأنها نقله أو تغييره أو إنهاؤه.
تسجل التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو إنهائه، وكل تصرف كاشف للحق أو مقرر له سواء كان بعوض أو بدونه.
الباب الثاني: تسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية