Call us now:
مادة 122 من القانون العقاري العربي الموحد
يتم قيد البيانات التي تقتضيها المعاملة في السجل العقاري الخاص بالوحدة العقارية فور إكمال إجراءاتها القانونية.
يتم قيد البيانات التي تقتضيها المعاملة في السجل العقاري الخاص بالوحدة العقارية فور إكمال إجراءاتها القانونية.
1 ـ يخضع قرار رفض التسجيل للطعن لدى المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب. 2 ـ يكون حكم المحكمة المختصة قطعياً وغير قابل لأي طعن.
يصدر مدير التسجيل العقاري بشأن معاملات التسجيل قراراً إما بقبول التسجيل إذا توفرت المقتضيات المقررة بشأنه قانوناً، أو برفض الطلب عند عدم توفر هذه المقتضيات كلاً أو جزءاً بما في ذلك الطلبات التي قيدت متزاحمة.
الفصل الخامس: قرار مدير السجل العقاري
إذا رفض مدير التسجيل قبول طلب التشطيب، جاز الطعن في قراره، وتعين إجراء قيد مؤقت طبقاً لما نصت عليه المادة 112 من هذا القانون.
1 ـ التشطيب على القيد المؤقت من مدير التسجيل العقاري عند انتهاء مفعوله. 2 ـ تطبق الإجراءات الخاصة بطلبات التسجيلات اللاحقة على طلبات التشطيب.
يتم التشطيب على التسجيلات العقارية بمقتضى حكم قطعي أو بإتفاق الأطراف. ويترتب عليه إنهاء حكم هذه التسجيلات قانوناً.
الفصل الرابع: التشطيب
يترتب على قرار الحجز التحفظي نفس الآثار المترتبة على القيد المؤقت.
يجب قيد جميع الدعاوى التي تقام بشأن حق عيني في السجل العقاري. ويترتب على ذلك أن حق المدعي إذا تقرر بحكم قطعي يكون حجة على الكافة ابتداء من تاريخ قيد الدعوى.