Call us now:
المادة 370 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 371 الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.
المادة 371 الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا على دين بعينه.
المادة 387 أ. إذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين. ب. يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة. الفصل…
المادة 372 ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.
المادة 388 أ. على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع وتنشر في لوحة إعلانات دائرة التنفيذ ويضمها إلى ملف القضية. ب. يجب أن تشتمل القائمة على الآتي: 1. بيان السند…
المادة 373 إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 369 أصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذرا تقبله المحكمة.
المادة 389 يرفق بقائمة شروط البيع الآتي: أ. شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف. ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. ج. قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز. د. الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية أو…
المادة 374 يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.
المادة 375 للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من رئيس التنفيذ.
المادة 376 إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.
المادة 377 إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت هذه الأعيان بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.