قانون1 المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل الحادي عشر ‏ الغرامات المالية ‏ المادة (41): أ ـ يُعاقب بغرامة لا تقل عن (مليون) ليرة سورية ولا تزيد على (خمسة ملايين) ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل الخامس ‏ المخالفات والعقوبات ‏ المادة (26): أ ـ تعتبر الشركة أنها ارتكبت مخالفة تستوجب المساءلة عند تثبت الهيئة من قيام إحدى الحالات الآتية: ‏ 1 ـ عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها أو تخليها عن ذلك بصورة غير مبررة. ‏…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (27): يمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير العام أن يتخذ بعض الاجراءات بحق الشركة بهدف إلزامها بتصحيح أوضاعها وتسوية الوضع المخالف منها، ومن هذه الإجراءات: ‏ أ ـ إنذار الشركة خطياً بوجوب الامتناع عن المخالفة وتصحيح ماترتب عليها. ‏…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل السادس ‏ تحويل الوثائق ووقف العمل ‏ المادة (28): أ ـ يجوز للشركة أن تطلب من الهيئة الموافقة على تحويل وثائق التأمين التي أصدرتها في الجمهورية العربية السورية مع نقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليها المتعلقة بأي نوع من أنواع…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (29): إذا قررت الشركة المسجلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وقف عملياتها عن فرع أو نوع أو أكثر من فروع وأنواع التأمين التي تمارسها أو إذا قررت التوقف بصورة تامة فيجب عليها تقديم طلب بذلك الى الهيئة معززاً بالوثائق…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (31): إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص الواردة في المادتين (26 و 30) من هذا المرسوم التشريعي خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة، يلغى ترخيصها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس. ‏

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (16): تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بمايلي: ‏ أ ـ تقرير مفصل عن أعمالها مرفق بالحسابات الختامية وسائر البيانات المتصلة بأنواع التأمين التي تمارسها. ‏ ب ـ تقرير مدقق الحسابات لديها وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (17): تلتزم الشركة بتكوين الاحتياطات الفنية المقابلة لالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وتشمل: ‏ أ ـ الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة ويتم تقديره بمعرفة الإكتواري المعتمد وفق الأسس التي تحددها الهيئة. ‏ ب ـ احتياطي الأقساط عن الأخطار السارية…