قانون1 المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (2): أ ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي تمارس داخل الجمهورية العربية السورية، ويغطي أنواع التأمين وفق ما يلي: ‏ أولاً : التأمينات العامة: وتشمل الفروع التالية: ‏ 1 ـ تأمين الحوادث…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (18): على الشركة أن تحتفظ في أي وقت من الأوقات وطبقاً للأسس والأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة بما يلي: ‏ أ ـ هامش الملاءة الذي يضمن أن تزيد قيمة موجودات (أصول) الشركة على مجموع التزاماتها. ‏ ب ـ المبلغ…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل الثاني ‏ تنظيم أعمال التأمين ‏ تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين ‏ المادة (3): يسمح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة للعمل في الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (19): على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعيّن أو تعتمد إكتوراياً مرخصاً ومعتمداً من قبل الهيئة وذلك خلال شهرين من تاريخ منحها الترخيص وتلتزم الشركة بإعلام الهيئة بالمعلومات التفصيلية عنه. ‏ ‏

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (4): أ ـ تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول، ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العرب والأجانب، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل الثالث ‏ وثيقة التأمين ‏ المادة (20): تكتب وثيقة التأمين التي تستعمل في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية على أن تُدرج الى جانب النص الأجنبي ترجمة له باللغة العربية ويعتمد النص العربي في حال…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (5): يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق مايلي: ‏ (700) مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط. ‏ (850) مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة. ‏ (1200) مليون ليرة سورية لشركة…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (6): تلتزم الشركة بأن تودع باسم الهيئة في أحد المصارف السورية المرخصة مبلغ (2) مليون ليرة سورية وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين التي ترغب بمزاولتها، على ألا يزيد مجموع ما تودعه لكل الأنواع على (25) مليون…

المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (7): تُقدم طلبات الحصول على ترخيص شركة تأمين أو إعادة تأمين الى الهيئة في التواريخ ووفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية، وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات في ضوء أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة، مع الأخذ بعين الاعتبار…