قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يكون الطعن بالنقض: أ) ـ من حق المحكوم عليه. ب) ـ من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها. جـ) ـ من حق النيابة العامة، وإذا كان الحكم صادراً وجاهياً بعقوبة الاعدام وجب عليها أن تعرض…

مادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابياً. 2 ـ يتلو الكاتب قرار الاحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمة لأقوال النائب العام بهذا الصدد وتقضي في الدعوى. 3…

مادة 329 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النائب العام وذلك بنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة…

مادة 331 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لا يسوغ أن يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سبباً لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين. 2 ـ للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الأمانات إذا…

مادة 332 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الأمر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قراراً باستيفاء مقدار مؤقت…

مادة 333 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى المحكمة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار المهل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.