قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 294 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يجوز للمحكمة أن تسمع شهود النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم وإن حضروا بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع اليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال ان يكونوا من الشهود المدرجة أسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 281

مادة 296 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

بعد أن يشهد الشهود يسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما أن يطلبا اخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة أو ادخال واحد أو أكثر ممن أخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضاً. ولرئيس المحكمة أن يجري هذه المعاملة…

مادة 297 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لرئيس المحكمة قبل سماع الشاهد وفي اثناء سماعه أو بعده أن يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وأن يبقي منهم من أراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفرداً أو مجتمعاً مع غيره وإنما يلزمه ألا يتابع المحاكمة العامة قبل أن يطلع…