قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 353 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على المحكمة إذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الملف أن الحكم المطعون فيه مشوب باجراء مخالف للنظام العام أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة…

مادة 241 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الأحوال الآتية: أ) ـ قرارات الاتهام الجنائية، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم. ب) ـ قرارات الاحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات، يقبل الطعن فيها من جانب…

مادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا اشتملت أسباب الحكم على الخطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة…

مادة 343 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً. 2 ـ ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن أو تبليغه اليه إذا كان بمثابة الوجاهي. ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي…

مادة 344 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله. 2 ـ ويجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من…