قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 349 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن يبلغ الى المحكوم عليه بالذات إن كان موقوفاً أو الى محل اقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد ثمانية أيام يبدأ من…

مادة 350 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ عندما تكتمل اضبارة الطعن يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة النقض وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق الى النيابة العامة فترفعها برمتها الى النائب العام لدى محكمة النقض. 2 ـ تسجل الأوراق في سجلها الخاص ثم…