Call us now:
مادة 373 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا كان إبطال الحكم الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرماً فلا تحال الدعوى على محكمة أخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بإبطال الحكم.
إذا كان إبطال الحكم الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرماً فلا تحال الدعوى على محكمة أخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بإبطال الحكم.
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن.
إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه.
1 ـ على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن يبلغ الى المحكوم عليه بالذات إن كان موقوفاً أو الى محل اقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد ثمانية أيام يبدأ من…
1 ـ عندما تكتمل اضبارة الطعن يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة النقض وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق الى النيابة العامة فترفعها برمتها الى النائب العام لدى محكمة النقض. 2 ـ تسجل الأوراق في سجلها الخاص ثم…
الفصل الخامس: الإجراءات لدى محكمة النقض
تدقق المحكمة اضبارة الطعن فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.
إذا كان الاستدعاء مقبولاً في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو القبول.
الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة