اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعي مرسوم 1109 لعام 1963 المادة 2
مادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ـ مرسوم 1109/1963 يحق للمالك أن يتنازل لأزواجه وأولاده وأحفاده عن النصيب الذي أجازه لهم القانون وذلك ضمن الأحكام التالية:ـ ـ1 أن يكون الولد المستفيد حياً بتاريخ 27/9/958 أو ولد قبل مرور…