قانون1 المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى 00 المادة /1/00 تلغى المراسيم ذوات الارقام /275/276/277/278/تاريخ /14/5/1975/1018/تاريخ /13/10/1983/ 1157/ تاريخ /8/4/1985/ والصكوك المتضمنة احداث / منشأة المناجير / منشأة سعلو / منشأة ابى فراس الحمدانى / منشأة الرشيد / منشأة…

المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /2/ أ00 تؤول موجودات المؤسسة والمنشات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى ومحطة ابقار المشروع الرائد /المنقولة وغير المنقولة / والحقوق والالتزامات جميعها المترتبة لها او عليها / الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى والجهات العامة التابعة لها…

المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /3/ أ 00 تعدل صفة كل من منشأة مزرعة الحرية المحدثة بموجب المرسوم رقم /274/ تاريخ /14/1/1975/ ومنشأة مزارع الثامن من اذار المحدثة بموجب المرسوم رقم /1019/ تاريخ /13/10/1983/ وتصبح ذات طابع انتاجى وبحثى وترتبطان مباشرة بوزير الزراعة والاصلاح…

المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /4/ أ00 يعد العاملون الدائمون فى المؤسسة والمنشات المبينة فى المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم التشريعى ومحطة ابقار المشروع الرائد منقولين مع شواغرهم حكما بفئاتهم واجورهم ذاتها وقدمهم المؤهل للترفيع الى ملاك وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى او الجهات…

المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /5/ تعد اراضى منشات مزارع الدولة والمشروع الرائد ومزرعة تل السمن بانواعها ومسمياتها كافة /مؤممة / مستملكة مصادرة / مخصصة 00 الخ / من اراضى املاك الدولة الخاصة ويجرى التصرف بها حسب الاتى 00 أ 00 تخصص كل من…

المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /6/ يتم التصرف بالمساكن الموجودة فى منشات مزارع الدولة حسب الاتى 00 أ00 تباع المساكن المشغولة من قبل المستفيدين من اراضى منشات مزارع الدولة لشاغليها بالتراضى 0 ب 00 اما باقى المساكن الشاغرة او المشغولة من غير المستفيدين من…

المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /7/ تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى لجنة تضم ممثلين عن كل من / وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى / وزارة المالية / الجهاز المركزى للرقابة المالية / مهمتها جرد الاصول الثابتة فى المؤسسة والمنشات المبينة فى المادة الاولى…