Call us now:
مادة 97 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع.
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع.
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية.
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة بريء كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية.
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية.
نفقة العدة لا تسقط و لا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.
1 ـ إذا اشترط في المخالعة اعفاء الزوج من أجرة ارضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وانفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة ارضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية. 2…
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً.
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على الحاضنة.
1 ـ تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد. 2 ـ لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارىء الاستثنائية.
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الاخبار لا غير.