Archives قوانين خاصة

قانون المطبوعات العام

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/950): تعطى الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، بناء على طلبها، رخصة بإصدار مطبوعة دورية تنطق باسم الحزب، ويكون الحزب صاحب الرخصة بوصفه هيئة اعتبارية، كما يكون للمطبوعة مدير مسؤول ورئيس تحرير خاضعان للشروط الواردة في…

قانون المطبوعات العام

يجوز منح ممثلي الهيئات الاعتبارية كالجمعيات والأندية والغرف، رخصاً بإصدار مطبوعات دورية على أن يكون منهجها ذا صلة وثيقة بنظام هذه المؤسسات والأغراض التي تأسست من أجلها ضمن الأحكام الواردة في هذا القانون.

قانون المطبوعات العام

(كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 5/6/962) تعتبر الرخصة ملغاة بكتاب صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام في الحالات التالية: آ = إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ثلاثة أشهر بعد منح الرخصة.…

قانون المطبوعات العام

على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة مؤقتة أو نهائية أن يعلم بذلك السلطة الإدارية فوراً. وإذا كان وقف المطبوعة موقتاً وجب أن يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به السلطة المختصة وأن تذكر مدة هذا الوقف على أن لا…

قانون المطبوعات العام

على مدير المطبوعة الدورية أن يرسل نسخة من كل عدد إلى النيابة العامة وثلاث نسخ إلى السلطة الإدارية وذلك يوم صدور المطبوعة.

قانون المطبوعات العام

قبل إجراء أي تبديل في شخص مدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للسلطة الإدارية ويعتبر مفعول هذا التبديل بصورة مؤقتة منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه السلطة على ذلك.

قانون المطبوعات العام

يجب أن تتوفر في رئيس تحرير المطبوعة الدورية الشروط التالية: 1 ـ أن يكون حائزاً على الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة 18 السابقة. 2 ـ (المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ…

قانون المطبوعات العام

يجب أن يكون مدير المطبوعة الدورية مستوفياً الشروط التالية: 1 ـ أن يكون حائزاً على الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة 18 السابقة. 2 ـ (المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/950): أن…