Archives قوانين خاصة

قانون المطبوعات العام

على صاحب المطبوعة الدورية أن ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عنها في قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطي من رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب المطبوعة الدورية أو مديرها المسؤول اللذين عليهما أن يقدما…

قانون المطبوعات العام

يجب على صاحب النشرة الدورية أن يكون حائزاً الشروط التالية: 1 ـ أن يكون سورياً منذ خمس سنوات على الأقل. 2 ـ أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. 3 ـ أن يكون متقناً اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية. 4…

قانون المطبوعات العام

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 31/12/949 والمرسوم التشريعي رقم 106 تاريخ 13/3/950): يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعاً لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ قدره ألفا ليرة سورية ويجوز قبول الكفالة التجارية بنفس المبلغ عن المطبوعات…

قانون المطبوعات العام

(كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 5/6/962). تعطى الرخصة بمرسوم يصدر بناءً على قرار من مجلس الوزراء إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. لمجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية لأسباب يعود تقديرها إليه. لا…

قانون المطبوعات العام

(كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 5/6/1962) لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية أو وزير الإعلام أن يمنع دخول أو تداول المطبوعات الخارجية إذا تبين أنها تمس السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تتنافى مع الآداب العامة.

قانون المطبوعات العام

على كل وراق أو متعهد يستورد المطبوعات الدورية الأجنبية أو يودع نسختين من كل مطبوعة إلى المديرية العامة للدعاية والأنباء قبل توزيعها في السوق.

قانون المطبوعات العام

على كل وراق أو ناشر، في مدة شهر يلي تأسيس محله أن يرفع إلى السلطات الإدارية بياناً يتضمن اسم صاحب المحل ودرجة ثقافته ومحل إقامته وجنسيته واسم المكتبة ومحلها. وتطبق أحكام هذه المادة على غرف القراءة.

قانون المطبوعات العام

يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها أو اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل المذكور في المادة التاسعة. يطبق هذا التدبير على كل أنواع المطبوعات والنشرات الصادرة بطريق الليتوغرافيا (الطبع على الحجر) والتبوغرافيا (الطبع العادي) والمخطوطات…

قانون المطبوعات العام

يودع صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول السلطة الإدارية نسختين من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها، إحداهما تحفظ في المديرية العامة للدعاية والأنباء والثانية في المكتبة الوطنية ويذكر في صك الإيداع عنوان المطبوعة واسم أو أسماء أصحابها ومترجميها وعدد…