Archives قوانين خاصة

قانون المصرف العقاري

يجري إيفاد العاملين في المؤسسة بمهام إلى خارج القطر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.

قانون المصرف العقاري

1- خلافاً لأي نص قانوني آخر يجوز حسم نسبة من رواتب الموظفين والمستخدمين وأجور العمال لاتتجاوز /40%/ من الراتب أو الأجر الشهري تأميناً لتحصيل القروض الممنوحة لهم بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعديلاته، وأنظمة المؤسسة كما يجوز حجز نسبة مماثلة…

قانون المصرف العقاري

1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدى المؤسسة أو التي تضع عليها إشارة التأمين، أو قسمتها أو إفرازها رضائياً إلاّ بموافقتها وبشرط أن تكون حقوق المؤسسة مضمونة. 2- تعتبر المؤسسة طرفاً مع مدينيها وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي…

قانون المصرف العقاري

1- إذا نقصت التأمينات التي قدمها المدين ضماناً للقرض بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فعلى المدين أن يقدم تأمينات جديدة خلال مدة تحددها المؤسسة، ولا يمنع ذلك المؤسسة من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال المنقولة…

قانون المصرف العقاري

1- تعفى المؤسسة خلال السنة التأسيسية والسنين الخمس التي تليها من جميع الضرائب والرسوم والطوابع والتكاليف المالية والبلدية من أي نوع كانت، سواء أكانت تتناول رأس مالها أو أموالها الاحتياطية أو داخلها، أو رقم أعمالها، أو العقارات التي تمتلكها، وبصورة…

قانون المصرف العقاري

1- تضع الدوائر العقارية إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه، وترقنها بناء على طلب خطي من المؤسسة، بالاستناد إلى عقد القرض بدون حضور المدين، ويكون لمعاملات المؤسسة العامة للإسكان والبلديات والأوقاف ذات العلاقة بوضع إشارة الرهن…

قانون المصرف العقاري

لا يجوز حجز المبالغ المقرضة أو المسلفة من قبل المؤسسة، ولا الأموال الناجمة عن هذه المبالغ، إلا، بعد تسديد حقوق المؤسسة.

قانون المصرف العقاري

1- تعفى المؤسسة لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية. 2- تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة من تصديق مجلس الدولة. 3- تعفى المؤسسة من تقديم الضمانات والكفالات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات والمنشآت التابعة…

قانون المصرف العقاري

1- لا يجوز لمدين المؤسسة تأجير العقار الذي استعملت أموال المؤسسة في سبيل إنشائه أو إكماله أو توسيعه إلا بموافقتها. 2- تعتبر عقود الإيجار المخالفة لأحكام الفقرة السابقة لاغية، ويجوز في هذه الحالة إخلاء العقار بالطريق الإداري لصالح المؤسسة، وذلك…