Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد (225 حتى 230) من قانون لأصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الأصول العادية .
تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد (225 حتى 230) من قانون لأصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الأصول العادية .
تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
تعتبر المخالفة واحدة بين نقطتي الإنطلاق والوصول إذا لم يكن من المستطاع ازالة المخالفة بينهما .
تعتبر ضبوط المخالفات صحيحة ما لم يثبت عكسها .
يعتبرمن رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون المختصون لدى الدوائر المختصة عن المواصلات في المحافظات ، ويجوز لهم في هذه الحالة تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال اطلاعهم على مخالفات لأحكامه .
يقوم رجال الضابطة العدلية بما في ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون .
لا يستفيد المخالف من الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في القوانين النافذة ولايجوز الحكم بوقف التنفيذ كما لايجوز دغم العقوبات .
إذا زاد عدد المخالفات المرتكبة لأحكام الفقثرات 1 – 44 من المادة 216 من هذا القانون ، خلال سنة واحدة على أربع مخالفات ثابتة بأحكام قضائية مبرمة ، تشدد العقوبة في المخالفة الخامسة برفع الغرامة فقط إلى ما لا يقل…
إذا تكرر ارتكاب مخالفة من نوع واحد من المخالفات الواردة بالفقرات من 1 – 44 من المادة 216 من هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ اكتساب الحكم الصفة المبرمة تشدد العقوبة بلنسبة للغرامة فقط بما لا يقل عن ثلاثة…
يتم استيفاء الغرامات عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير المالية ،يراعى فيها أسهل السبل على المواطن في تسديد الغرامات .