Archives قوانين خاصة

المرسوم التنظيمي رقم 1715 تاريخ 9/8/1977 المتضمن نظام علاوات الإنتاج والمكفآت التشجيعية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة (1)

1- يستحق العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت مكافآت تشجيعية على النحو التالي: آ- لقاء القيام بجهود متميزة تؤدي إلى نفع الجهة التي يعملون فيها نفعا ماديا ملموسا أو تلافي أضرار ناجمة عن حوادث أو كوارث طارئة. ب- لقاء…

المرسوم التنظيمي رقم 1715 تاريخ 9/8/1977 المتضمن نظام علاوات الإنتاج والمكفآت التشجيعية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة (1)

1- تكون علاوات الإنتاج المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم على النحو التالي: آ- علاوات إنتاج فردية ترتبط بأداء وإنتاج العمال المباشرين وذلك عندما يكون إنجاز وحدة الإنتاج المعتبرة أساسا للعمل مرتبطا بعامل واحد. ب-…

المرسوم التنظيمي رقم 1715 تاريخ 9/8/1977 المتضمن نظام علاوات الإنتاج والمكفآت التشجيعية للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة (1)

يستحق العاملون في المؤسسات العامة والشركات والمنشآت علاوات على النحو التالي: آ- العاملون الذين يرتبط عملهم بإنجاز وحدات إنتاج يستحقون علاوات إنتاج لقاء زيادة أدائهم وإنتاجهم عن الحدود المقدرة على أساس وحدة الإنتاج المعتبرة أساسا مع المحافظة على مستوى الجودة…

54

لا تخضع السيارات الناقلة للبريد… إلى الدور المتسلسل المفروض على السيارات العامة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 112 وتاريخ 5/10/1953 أو بموجب أي تشريع آخر.

المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 19/3/1990 تعديل المادة 44 من القانون 123 لعام 1960

تستمر الجهات القضائية التي يجري تعليق اختصاصها إعمالاً لنص المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بنظر القضايا القائمة أمامها قبل صدور الصك القاضي بتعليق الاختصاص وفقاً للقواعد والأوضاع القانونية التي بوشر تحريك الدعوى العامة في ظلها، وذلك حتى صدور الحكم…

المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 19/3/1990 تعديل المادة 44 من القانون 123 لعام 1960

استثناء من أحكام أي نص نافذ تصدر قرارات محاكم الاستئناف بصورة مبرمة بصرف النظر عن العقوبات التي تقضي بها، وذلك في جميع القضايا الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لعام 1960 المعدل، والنصوص المكملة أو المنفذة له.

المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 19/3/1990 تعديل المادة 44 من القانون 123 لعام 1960

يضاف إلى المادة 44 من القانون رقم 123 لعام 1960 تاريخ 26/3/1960 المعدل الفقرة رقم 3 التالية: ((يجوز للحاكم العرفي في إيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، وإبقاء الجرائم المشمولة بأحكامها من اختصاص القضاء العادي)).