Call us now:
مادة 15 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
على الحدث المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة وإذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته.
على الحدث المفروض عليه أحد التدابير الإصلاحية التقيد بجميع الأحكام التي تفرضها المحكمة وإذا تمرد على شيء منها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تدبيراً إصلاحياً آخر يتفق مع حالته ومصلحته.
تفرض المحكمة غرامة من 100 ـ 300 ليرة سورية على ولي الحدث إذا تبين لها أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.
على المحكمة أن تفرض على الشخص الذي تجب عليه نفقة الحدث وتربيته دفع النفقات التي يستلزمها التدبير الإصلاحي إذا كان قادراً على ذلك.
أ ـ إن تدابير الإصلاح ما خلا التسليم إلى الولي الشرعي توجب وقف الولاية على الحدث فيما يتعارض وتنفيذ التدبير المفروض. ب ـ يمارس واجب الرعاية والتربية باسم محكمة الأحداث، رب الأسرة أو مدير المؤسسة أو مدير المعهد الإصلاحي الذي…
أ ـ يحكم الحدث بوضعه في معهد إصلاح الأحداث لمدة لا تقل عن ستة أشهر إذا تبين للمحكمة أن حالة الحدث تستدعي ذلك. ب ـ على مدير المعهد الإصلاحي أن يقدم تقريراً للمحكمة بعد انقضاء ستة أشهر على وضع الحدث…
للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً لا تتجاوز مدته شهراً واحداً في مركز الملاحظة إذا وجدت أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك.
أ ـ يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية ولي الحدث أو الشخص الذي سلم إليه تطبيقاً لأحكام هذا القانون، إذا أهمل واجباته القانونية. ب ـ تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لادعاء النيابة العامة وبناء على تقرير…
أ ـ إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث. ب ـ على مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة.
أ ـ إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في وليه الشرعي الضمانات الأخلاقية أو لم يكن باستطاعتهم القيام بتربيته، سلم إلى أحد أفراد أسرته. ب ـ على الشخص الذي يسلم إليه الحدث أن يتعهد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك.
للمحكمة أن تحكم بتسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي إذا توفرت فيهم الضمانات الأخلاقية وكان باستطاعتهم أن يقوموا بتربية حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك.