Archives قوانين

مادة 5 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

تقوم لجنة التجميل وإزالة الشيوع بإجراء الأعمال التالية بالتسلسل: آ ـ تعيين الحدود الخارجية للمنطقة العقارية والفصل في الخلافات الواقعة عليها وتعيين حدود منطقة المسقفات غير الخاضعة لأعمال التجميل وإزالة الشيوع. ب ـ تعيين وفرز قطع المرافق العامة اللازمة للقرية…

مادة 4 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

آ ـ تجتمع لجنة التجميل وإزالة الشيوع في المنطقة العقارية بعد انقضاء شهر على الأقل على نشر قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن افتتاح أعمال التجميل وإزالة الشيوع فيها وتصدر قراراً بتعيين تاريخ المباشرة بتلك الأعمال وتعلن قرارها في مكان…

مادة 3 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

آ ـ تقوم بإجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع في كل منطقة عقارية لجنة تؤلف كما يلي: القاضي العقاري في المنطقة وعند عدم وجوده قاضي يسميه وزير العدل رئيساً مدير السجل العقاري في المحافظة أو من ينتدبه من موظفي أو مستخدمي…

مادة 2 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

آ ـ تجرى أعمال التجميل وإزالة الشيوع وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في المناطق العقارية التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير وتفتتح هذه الأعمال في تلك المناطق بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير…

مادة 1 من مرسوم انشاء لجنة ازالة الشيوع ـ رقم 166 لعام 1967

الهدف من أعمال التجميل وإزالة الشيوع هو إفراز الأراضي الزراعية الشائعة بين مالكيها أو تجميل الأراضي الزراعية المجزأة تجزئة مفرطة بإعطاء المالك قطعة أرض واحدة أو أكثر بدلاً من القطع العديدة المتفرقة وذلك لتسهيل استثمار الأراضي واستصلاحها.

مادة 6 من تملك الرعايا العرب للعقارات

لا تسري أحكام هذا القرار على الحالات التالية: 1- تملك الرعايا العرب في المناطق العقارية الواقعة خارج مدن مراكز المحافظات وأماكن الاصطياف المحددة حيث تطبق بشأنه أحكام المادة الرابعة وما يليها من المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته. 2-…

مادة 3 من تملك الرعايا العرب للعقارات

يرفع المحافظ طلب التملك إلى وزارة الداخلية مشفوعا برأيه في ضوء التحقيقات التي يجريها بصدده وتعيد الوزارة هذا الطلب إلى المحافظ خلال ثلاثين يوما على الأكثر مرفقا بموافقتها على التسجيل أو عدمه **