Archives قوانين

مادة 4 من قانون التعويض العائلي

(المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم/10 تاريخ 18/10/1962) (والمرسوم التشريعي رقم 209/ تاريخ 31/12/197 (والمرسوم التشريعي رقم 44/ تاريخ 18/7/1974) (والقانون رقم 15/ تاريخ 16/11/1975) يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ب/25/ ليرة…

مادة 3 من قانون التعويض العائلي

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 9/1/1972) 1- تمنح المرأة الموظفة أو المستخدمة أو العاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها من جهات القطاع العام التعويض العائلي عن أولادها إذا وجدت في الحالات التالية: آ- إذا كانت أرملة. ب- إذا كانت…

مادة 2 من قانون التعويض العائلي

(المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /63/ تاريخ 24/9/1973) يستفيد الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من التعويض العائلي عن أفراد عائلاتهم المبينة فيما يلي: آ- الزوجة غير الموظفة أو المستخدمة. ب- في حالة تعدد الزوجات لا يعطى…

مادة 1 من قانون التعويض العائلي

يستفيد من التعويض العائلي المحدد في هذا المرسوم التشريعي: 1- موظفو الملاك والأصلاء والمتمرنون. 2- المستخدمون الدائمون والأصلاء والمتمرنون. 3- الموظفون والمستخدمون المؤقنون المعينون لمدة لا تتجاوز السنة الكاملة والخاضعون لأنظمة خاصة. 4- أصحاب المعاشالت التقاعدية. 5- المستفيدون من التعويض…

مادة 233 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 209 بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز السنة ويعاقب على مخالفة حكم المادة 213 بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتزيد على ألفي قرش ولاتقل عن عشرين ليرة ولاتزيد على مائتي ليرة.

مادة 232 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم طبقاً للمادة 203 من هذا القانون خلال أسبوع واحد من الموعد المحدد لذلك بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على ألف جنيه في الاقليم المصري ولاتقل عن…

مادة 231 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه في الاقليم المصري ولاتقل عن مائتي ليرة ولاتزيد على ألف ليرة في الاقليم السوري كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لارغامه…

مادة 230 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 172 بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتزيد على ألفي قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشرين ليرة ولاتزيد على مائتي ليرة في الاقليم السوري. ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه…