مادة 1
تعدل الفقرتان / ج / و/ ز/ من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته وتصبحان على النحو التالي ج – إصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم/1/ المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء…
تعدل الفقرتان / ج / و/ ز/ من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته وتصبحان على النحو التالي ج – إصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم/1/ المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء…
1 – يعدل نص المادة /2/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام /1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي (المادة 2 مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري أحكام هذا القانون…
تضاف المادة /10/ في الباب الثاني – الفصل الأول من القانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته تحت رقم /10/ تنص على ما يلي أ – للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار / 50/ بالمئة من فائض أموالها فى مجالات تضمن ريعية…
تعدل المادة / 34/ من القانون رقم/ 92/ لعام 1959 وتعديلاته بحيث تصبح مادة/34/ استثناء من احكام المادة/ 29/ اذا ادت اصابة المؤمن عليه المتدرج باجر او بدون اجر الى العجز الكامل او الوفاة فيحسب معاشه على اساس الحد الادنى…
تضاف الى نص المادة /48/ من القانون رقم 92 لعام /1959/ وتعديلاته الفقرة التالية وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه فقط بالنسبة لحالات الاصابة بالامراض السرطانية
تعدل المادة/52/ من القانون رقم/ 92/ لعام 1959 وتعديلاته بحيث تصبح مادة/52/ للمؤمن عليه ان يتقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره طبقا لاحكام المادة/ 27/ بانتهاء العلاج او بعدم اصابته بمرض مهنى وخلال المهلة نفسها من تاريخ اخطاره…
تستبدل بعبارة الجهة الادارية المختصة فى المادتين / 53 و/ 54/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/ 1959/ بعبارة مديرية الشوءون الاجتماعية والعمل المختصة
يعدل نص المادة/ 56/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالى المادة/ 56/ تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من 1/ الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلى أ/ / 14/ بالمئة…
يعدل نص المادة/ 57/ من القانون رقم/ 92/ لعام 1959 وتعديلاته بحيث تصبح مادة/ 57/ يستحق معاش الشيخوخة اولا/00 فى الحالات التالية أ/ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة…
يعدل نص المادة/58/ من القانون رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته بحيث يصبح على النحو التالى المادة 58 أ/ يحسب معاش الشيخوخة على اساس /5ر2/بالمئة من متوسط الاجر الشهرى المشترك عنه فى السنة الاخيرة او مدة فترة التأمين ان قلت عن ذلك وذلك…