قانون1 اللائحة الداخلية لمجلس الدولة
الفصل الأول – المحاكم
مادة 1
يكون توزيع مستشاري محكمة القضاء الإداري في هيئات على أساس التخصص وتحال إليها القضايا بمراعاة نوعها كما يكون عدد أفراد الهيئة بنسبة عدد القضايا بعضها إلى بعض على أن تصدر الحكام من ثلاثة مستشارين برياسة رئيس الهيئة وذلك كله طبقاً…
مادة 2
يكون تحديد عدد الجلسات في المحكمة الإدارية العليا وأيام وساعات ومكان انعقادها طبقاً للنظام الذي يعده رئيس مجلس الدولة وتوافق عليه الجمعية العمومية لهذه المحكمة وفي محكمة القضاء الإداري طبقاً للنظام الذي يعده رئيس مجلس الدولة مع رئيس هذه المحكمة…
مادة 3
يكون تحديد عدد الجلسات بالمحاكم الإدارية وأيام وساعات ومكان انعقادها طبقاً لنظام الذي يقترحه الوكيل المساعد لهذه المحاكم وبعد أخذ رأس جمعيتها العمومية واعتماد رئيس المجلس.
مادة 4
تبدأ السنة القضائية من أول أكتوبر وتنتهي في اخر سبتمبر غير أنه في المدة من أول يونية إلى اخر سبتمبر يراعى عند تنظيم الإجازات السنوية أن يكون توزيع العمل بين مستشاري محكمة القضاء الإداري وبين رؤساء المحاكم الإدارية وأعضائها بالتناوب…
مادة 5
يكون إعلان عرائض الدعاوى إلى الوزارات صاحبة الشأن رأساً وعليها تبليغ الفروع التابعة لها بالعريضة لاستجماع البيانات والأوراق والملاحظات اللازمة لتحضير الدعوى وبعد استجماعها تودعها الوزارة بملف الدعوى في المحكمة المختصة في الميعاد القانوني وتعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها…
مادة 6
تنشأ في أول كل سنة بالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري وبكل من المحاكم الإدارية السجلات الاتية 1 – سجل عام تقيد فيه الدعاوى بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ تقديمها ويبين فيه نوع الدعاوى وأسماء الخصوم ومضمون القرار المطعون فيه وموضوع…
مادة 7
ينشأ بمحكمة القضاء الإداري وبكل محكمة من المحاكم الإدارية فضلاً عما تقدم من السجلات ما يأتي 1 – سجل لقيد قضايا الإعفاء ويبين فيه رقم قيد الطلب وتاريخ تقديمه وأسماء الخصوم ومضمون الطلب وتاريخ الجلسة التي تعين لنظره وبيان ما…
مادة 8
يعد ملف لكل دعوى تودع به كل ورقة يوجب القانون إيداعها ويكون ذلك بمحضر إيداع يثبت فيه رقم القضية وأسماء الخصوم واسم المودع وتاريخ الإيداع وساعته وبيان الأوراق المودعة وتوقع من المودع والموظف المختص ويؤشر على غلاف الملف من الداخل…