قانون1 قانون العاملين الأساسي بالدولة

مادة 143 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يخضع العاملون في الجهات العامة، المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1976، لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادر بالاستناد إلى هذين التشريعين.

مادة 159 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام المادة /162/ من هذا القانون، يخضع العاملون الذين يجرى تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد وإلى أن يصدر هذا القانون، يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

مادة 128 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحد في كل أسبوع. وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ب ـ يستفيد العاملون من التعطيل بأجر كامل في أيام الأعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها. ج…

مادة 130 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تنظم الجهة العامة في مطلع كل عام جدولاً لمنح الإجازات إلى العاملين لديها وذلك ضمن الأسس التالية: 1 ـ يراعى قدر الإمكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازاته على مدار السنة، وذلك طالما أن هذه الرغبة لا تتعارض…

مادة 132 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ خلافاً لما ورد في المواد (44 ـ 46) السابقة، ينظم استخدام الإجازات الإدارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم وتحديد مهل الطريق، والإجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة، وجواز تراكم الإجازات…

مادة 133 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب لأسباب صحية لمدة 200 يوم متصلة أم منفصلة يتقاضى خلالها: ـ 80% من أجره: عن الثلاثين يوما الأولى. ـ أجراً كاملاً: عن المائة والسبعين يوماً التالية. ب ـ تعتبر…

مادة 134 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن: ـ كيفية منح التقارير الطبية، وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية، وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل. ـ كيفية تشكيل لجان فحص العاملين، وتحديد اختصاصاتها، ونطاق عملها.