Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب التالية: 10% من الليرة حتى (300) ل.س من الأجر. 15% من المبلغ الذي يزيد على (300) ل.س وحتى (600) ل.س. 20%…