Archives قوانين

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة 5/ / أ / تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى بما فى ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الاجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التى تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن لها ان تخفى غسلا للاموال…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة / 4 / أ / على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعى الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ / 1/5/ 2005/ بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الاموال ومؤسسات اصدار ادوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة / 3 / تخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعى ولتعليماته التنفيذية التى تصدرها الهيئة المؤسسات المصرفية والمالية العاملة فى المناطق الحرة السورية كما تخضع تلك المؤسسات لاحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها فى المادة / 89/ من قانون مصرف سورية المركزى…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة / 2 / أ / يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الاموال كل فعل يقصد منه 00 -اخفاء المصدر الحقيقى للاموال غير المشروعة باى وسيلة كانت او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر 0 -تحويل الاموال او استبدالها مع علم…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى 00 المادة / 1 / يقصد بالكلمات والتعابير الاتية فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى المعانى المبينة ازاء كل منها 00 أ/ غسل الاموال 00 كل سلوك يقصد به اخفاء او تغيير…

المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة/19/ فى كل ما لم يرد عليه نص فى هذا المرسوم التشريعى تطبق احكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون / 29/ للعام /2001/ والقانون /23/ للعام /2002/ والقانون /2/ للعام /2005/ والمرسوم التشريعى /59/ للعام 2003/

المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /18/ خلافا لاى نص قانونى يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين واجور العمال لاتتجاوز / 40/ بالمئة من الراتب او الاجر الشهرى تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعى وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة…