قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 298 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يطلع الرئيس المتهم أثناء سماع الشهود أو بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مداراً لثبوته ويسأله أن يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها. 2 ـ ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.

مادة 300 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

عند الادعاء على أحد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلبوا على الأثر ارجاء النظر في الدعوى الى أن يحكم بالشهادة الكاذبة، وللمحكمة أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.

مادة 301 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوى فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام ارجاء النظر في الدعوى الى جلسة ثانية. وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوة وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد…

مادة 303 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة. 2 ـ إذا لم تراع أحكام…