قانون1 قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

مادة 312 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لداع آخر. 2 ـ إذا نقضت محكمة النقض قرار البراءة، فإن المتهم يحاكم غير موقوف، إلا إذا قررت محكمة الجنايات توقيفه لأسباب تقدرها، بعد أخذ…

مادة 313 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة اليه وظهر أثناء المحاكمة من الأوراق المبرزة أو الشهادات المؤداة خلالها أن المتهم موضع تهمة أخرى وادعى النائب العام بها فبعد أن يعلن الرئيس براءة المتهم من التهمة الأولى يأمر باحالته، موقوفاً اذا…

مادة 314 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا حكم ببراءة المتهم حق له أن يطلب تعويضاً من الشخص الذي أخبر عنه لافترائه عليه ولا تجوز اقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء ما هم مجبرون على تقديمه من الاخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعلمهم…

مادة 317 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 315 وللمتهم إذا لم يكن قد عرف المخبر اثناء المحاكمة وللأشخاص الذين لم يكونوا خصوماً في الدعوى لدى محكمة الجنايات أن يقدموا طلبهم التعويض الى المحاكم المدنية بعد صدور الحكم عن محكمة الجنايات.

مادة 319 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الأسباب. 2 ـ إذا عجل المدعي الشخصي مبلغاً من المال لتأمين الرسوم والنفقات…