قانون1 المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى 00 المادة / 1 / يقصد بالكلمات والتعابير الاتية فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى المعانى المبينة ازاء كل منها 00 أ/ غسل الاموال 00 كل سلوك يقصد به اخفاء او تغيير…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة / 2 / أ / يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الاموال كل فعل يقصد منه 00 -اخفاء المصدر الحقيقى للاموال غير المشروعة باى وسيلة كانت او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر 0 -تحويل الاموال او استبدالها مع علم…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة / 3 / تخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعى ولتعليماته التنفيذية التى تصدرها الهيئة المؤسسات المصرفية والمالية العاملة فى المناطق الحرة السورية كما تخضع تلك المؤسسات لاحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها فى المادة / 89/ من قانون مصرف سورية المركزى…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة / 4 / أ / على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعى الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ / 1/5/ 2005/ بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الاموال ومؤسسات اصدار ادوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة 5/ / أ / تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى بما فى ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الاجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التى تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن لها ان تخفى غسلا للاموال…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة 6/ على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعى الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ / 1/5/ 2005/ اتخاذ اجراءات خاصة وايلاء اهتمام خاص فى حال 00 أ/ كون العميل او صاحب الحق الاقتصادى…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة / 7/ تحدث لدى مصرف سورية المركزى هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى / هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالى 00 أ/ تلقى ابلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /8/ أ /يكون للهيئة لجنة ادارة تتالف على النحو الاتى 00 حاكم مصرف سورية المركزى رئيسا و ينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزى حال غيابه 0 النائب الثانى لحاكم مصرف سورية المركزى المشرف على مفوضية الحكومة لدى…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /9/ أ /يجب على الجهات المشار اليها فى المادتين /4/و/5/من هذا المرسوم التشريعى اضافة الى مراقبى المصارف العامة الداخلين ومراقبى مفوضية الحكومة لدى المصارف فى مصرف سورية المركزى ومفتشى الحسابات القانونيين ابلاغ رئيس الهيئة اومن يقوم مقامه فورا عن…

المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /10/أ00 يحق للهيئة طلب معلومات اضافية والاطلاع على تفصيلات تتعلق بالامور المتصلة بالتحقيقات التى تجريها من كل الجهات الملزمة بالابلاغ لاكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية / القضائية والادارية والمالية والامنية…