المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى 00 المادة / 1 / يقصد بالكلمات والتعابير الاتية فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى المعانى المبينة ازاء كل منها 00 أ/ غسل الاموال 00 كل سلوك يقصد به اخفاء او تغيير…