Call us now:
الفصل الثاني: اختصاص المحاكم البدائية من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
الفصل الثاني: اختصاص المحاكم البدائية
الفصل الثاني: اختصاص المحاكم البدائية
تنظر المحاكم البدائية بالدرجة الأولى في جميع الجنح التي لم يعين في القانون محاكم أخرى للنظر فيها. وتسري على الأحكام التي تصدرها الأصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون.
إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضراً بها واستمع إلى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانوناً ويكون حكمه في الدرجة الأخيرة.
تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة أمامها أو المحالة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية
تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي الاحالة.
الفصل الرابع: اختصاص محاكم الأحداث
1 ـ إن القصّر الذين لم يتموا الثانية عشرة أو أتموها ولما يكملوا الخامسة عشرة من عمرهم يحاكمون من أجل جميع الجرائم التي يرتكبونها أمام محكمة خاصة بهم تسمى محكمة الأحداث. 2 ـ وتجري محاكمتهم وفقاً للأصول العادية مع مراعاة…
إذا وجدت أدلة جديدة تقدم إلى النائب العام فيبعث بها إلى قاضي الاحالة أو قاضي التحقيق الذي أصدر قرار منع المحاكمة لاجراء تحقيقات جديدة. وللقاضي أن يصدر أثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ولو كان قد أخلي سبيله.
الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية